كتاب الرعاية الصغرى في الفقه (اسم الجزء: 1)

ويقف إمام العراة وسطا، فإن تنوعوا صلى كل نوع وحده، فإن شق صلى الذكور واستدبرهم الإناث، ثم الإناث واستدبرهن الذكور، وكذا النوع الواحد مع ضيق الموضع، ولا يعيد عار عجزا.
وقيل: بلى.
ومن لزمه في الصلاة ستر فستر قريبا بني وإلا ابتدأ في الأصح كمن علم لزومه لما يلم.
وإن لم يخرج إليها مع بعدها فوجهان.
ومن انكشف بعض عورته وفحش أو طال زمنه أو تكرر بطلت صلاته، وإلا فروايتان.
وإن انكشفت كلها في زمن يسير- وقيل: عمدا - بطلت.
ومن نسي سترته أو جهل وجوبها وصلى أعاد، وإن أعارها وصلى لم تصح صلاته.
وقيل: إن ضاق الوقت فأعارها لإمامه صحت.
وإن بذلت للعراة صلى بها واحد بعد واحد، ويقدم الإمام مع ضيق الوقت في الأصح.

الصفحة 270

Back to Main
Last Page
Next Page
Previous Page
First Page
Download as PDF
Show as text