بطلت، إلا صحت. وإن تحرك بحركته فوجهان.
فصل:
من جبر عظمه أو خاط جرحه بنجس لم يجب قلعه مع الضرر أو خوف التلف، وتصح صلاته- وقيل: مع التيمم- إن لم يغطه لحم.
وقيل: يجب قلعه إن أمن التلف فقط، فلا تصح صلاته.
ومن سقط سنه و عضوه فأعاده سريعا فثبت فظاهر.
وعنه: نجس، كعظم نجس جبر به ساقه.
وإن لم يثبت أزاله وأعاد ما صلى به في الأصح.
فصل:
لا تصح صلاة في مقبرة.
وعنه: غير جنازة.
ولا في مجزرة ومزبلة وحش وحمام وعطن إبل- وهو مأواها ومقامها،