كتاب الرعاية الصغرى في الفقه (اسم الجزء: 1)

وقيل: إذا ضربت عن المنهل- ولا في طريق وموضع غصب.
وعنه: تصح في الكل، وتحرم.
وعنه: إن علم النهي بطلت، وإن جهله أو تعذر تحوله عنها صحت.
والسطح كالسفل.
وقيل: لا.
وتصح إليها، نص عليه.
وعنه: غلا المقبرة والحش بل حائل. ولا يكفي حائط المسجد، نص عليه.
وقيل: بلى.
وفيها فيما أحدث على طريق كساباط، أو على نهر كبير كجسر أو في (ق/٨ - أ) مقبرة كمسجد- وقيل: أو قبلها - وجهان.
ومن صلى في علو له قد غصب هو أو غيره سفله صحت، وإن بسط على أرض غصبها شيئا له أو بسط على أرضه ما غصبه بطلت.
قلت: ويخرج ضدهما.
وإن صلى في أرضه والأبنية غصب فروايتان.
قلت: هذا إذا اعتمد عليها، وإلا كرهت.
وإن صلى في أرض غيره بلا غذنه ولم يغصبها؛ فوجهان.

الصفحة 273

Back to Main
Last Page
Next Page
Previous Page
First Page
Download as PDF
Show as text