كتاب الرعاية الصغرى في الفقه (اسم الجزء: 1)

وعنه: يكره ذلك في الفرض.
وقيل: والنفل.
فإن قرأ في ركعة شيئا وفي ثانيتها ما قبله؛ كره.
وعنه: لا.
ويطيل الإمام كل ركعة أولى، ويقف بعد الحمد قدر قراءة المأموم، ويجهر في الصبح وأولتي العشائين.
وعنه: والمنفرد.
وقيل: الذكر.
ومن قضى صلاة سر أسر حتى ليلا، وإن قضى صلاة جهر جماعة ليلا جهر، وإن قضى نهارا فأوجه الثالث: يخير.
ويكره جهره نهارا في نفل- وقيل: لا- ويخير ليلا.
ومن جهل الحمد يعلم، فإن ضاق وقته، أو عجز؛ قرأ قدرها حروفا.
وقيل: آيات.
وقيل: هما.
وإن عرف آية كررها كذا.
وعنه: مرة.
وقيل: إن عرفها وغيرها كملها به.
وإن قرأ بما خرج عن مصحف عثمان، وصح نقله عن صحابي؛ بطلت صلاته.

الصفحة 284