كتاب الرعاية الصغرى في الفقه (اسم الجزء: 1)

باب صلاة النفل
وهي أفضل قربة بدنية.
وقيل: بل الصوم.
وقيل: بل ما تعدى نفعه. وأفصله تعليم العلم، نص عليه.
وآكدها ما يسن جماعة ثم الوتر.
وقيل: هو آكد.
وقيل: يجب.
ووقته كل ليلة من صلاة العشاء إلى الفجر الثاني- وعنه: إلى صلاته- وأقله ركعة، وأكثره إحدى عشرة.
وقيل: ثلاث عشرة.
يسلم من كل اثنتين ويوتر بركعة.
وإن سرد عشرا وجلس ثم أوتر (ق/١٠ - أ) بالأخيرة ونحيى وسلم صح.
وأدنى الكمال ثلاث بسلامين، أو سردا بسلام يقرأ في الأولى جهرا بعد الحمد سبح، وفي الثانية الكافرون، وفي الثالثة الإخلاص، يقنت فيها بعد الركوع- وقيل: يجوز قبله- يرفع يديه ويقول ما ورد، ثم يمرهما على وجهه.

الصفحة 295