وعنه: يكره.
ويؤمن المؤتم.
وعنه: يدعو.
وعنه: يخير.
ويرفع للسجود نص عليه.
وقيل: لا.
وإن جلس بعد الثانية ولم يسلل بطل.
وقيل: لا.
وإن أوتر بخمس سردهن بسلام، نص عليه. وإن أوتر بتسع سرد ثمانيا وتحيى، ثم قنت في التاسعة، وتحيى وسلم. والسبع كالخمس، بنصه.
وقيل: كالتسع.
وقيل: في الخمس، كالتسع.
وقيل: فيهما، وفي السبع يسلم من كل اثنتين ويوتر بركعة.
وإن ائتم بمن يقنت في الفجر تبعه فأمن ودعا.
وفي النوازل يقنت إمام الوقت- وعنه: وأمير جيشه- في الفرائض بما ورد ونحوه في الفجر والمغرب.