كتاب الرعاية الصغرى في الفقه (اسم الجزء: 1)
ويباح النفل جالسا، ومتربعا أفضل منه، ويثني رجليه إن ركع أو سجد.
والقيام أفضل، وطوله خير من كثرة ركوعه وسجوده.
وعنه: عكسه.
وعنه: التسوية.
ويباح جماعة ويصح بركعة.
وعنه: لا.
وتسن صلاة الاستخارة، والحاجة، وعقيب الوضوء، ودخول المسجد، وبين العشائين، وليلتي العيدين، وليلة عاشوراء، وأول رجب، ونصف شعبان.
الصفحة 299