كتاب الرعاية الصغرى في الفقه (اسم الجزء: 1)

باب أوقات النهي وغير ذلك.
وهي من الفجر الثاني- وعنه: من صلاته- إلى علو الشمس قدر رمح.
وقيل: حتى تبيض.
وعند زوالها، وبعد صلاة العصر حتى يتم الغروب، فلا يجوز فيها نفل، ولا يصح إن علم النهي، وإن جهله فروايتان.
وعنه: يجوز لسبب.
ومكة والمدينة والجمعة كغيرهن.
و- له قضاء الفرض والنذر كل وقت، وفعل سنة الفجر بعده قبل فرضه، وركعتي الطواف معه، وصلاة الجنازة بعد الفجر وصلاة العصر لا على القبر.
وعنه: كل وقت.
فصل:
يسن- وعنه: يجب- إعادة فرضه- وقيل: الفجر والعصر- في جماعة تقام وهو في مسجد غير مكة والمدينة.
وقيل: والأقصى.
أو دخل وهم فيه مع إمامه.
وقيل: أو غيره.
وقيل: لا تعاد وقت نهي.
ويتممه المسبوق، نص عليه.

الصفحة 311