كتاب الرعاية الصغرى في الفقه (اسم الجزء: 1)
وقيل: له أن يسلم من اثنتين مع إمامه.
وتعاد المغرب على الأصح وتشفع بركعة.
وإن أقيم فرض لم يحرم بنفل، وإن لحق الجماعة فإن كان فيه أتممه، وإن خاف فوتها فروايتان.
الصفحة 312
1394