كتاب الرعاية الصغرى في الفقه (اسم الجزء: 1)

وقيل: له أن يسلم من اثنتين مع إمامه.
وتعاد المغرب على الأصح وتشفع بركعة.
وإن أقيم فرض لم يحرم بنفل، وإن لحق الجماعة فإن كان فيه أتممه، وإن خاف فوتها فروايتان.

الصفحة 312