كتاب الرعاية الصغرى في الفقه (اسم الجزء: 1)

باب صلاة الجماعة
تلزم كل مسلم مكلف ذكر قدر لكل فرض عين، وأقلها اثنان في غير جمعة.
وعنه: وعيد.
وتصح الصلاة فرادى.
وقيل: لا، كالجمعة.
ويأثم تاركها بلا عذر. وتجب في مسجد.
وعنه: تسن.
وقيل: هي فرض كفاية.
والعتيق أفضل.
وقيل: الأكبر جمعا (ق/١١ - ب).
وما تمت به جماعته أفضل وإلا فالأبعد.
وعنه: الأقرب.
وتسن صلاة أهل الثغر في مسجد واحد.
ولا يؤم بمسجد قبل إمامه الراتب إلا أن يأذن، أو يتأخر لعذر، أو يضيق الوقت، أو تشق مراسلته.
وتباح بعد صلاته.

الصفحة 313