كتاب الرعاية الصغرى في الفقه (اسم الجزء: 1)

وعنه: يكره في مسجدي مكة والمدينة.
وقيل: والأقصى.
فإن أذن ثم حضر فيها، فأحرم بهم، وبني على صلاه نائبه، وصار الإمام مؤتما؛ فوجهان.
وقيل: يجوز للإمام الأعظم فقط.
فصل:
تجب نية الإمامة والائتمام، فمن عين إماما فأخطأ بطلت صلاته. وفيه احتمال. ومن عين مؤتما فأخطأ فوجهان.
وإذا بطلت صلاة المؤتمين أتم الإمام وحده.
قلت: ويخرج أن تبطل.
وإن بطلت صلاته أتموا جماعة بغيره أو فرادى.
وعنه: تبطل.
ومن أحدث إمامه- وقلنا: يبني- أو مرض، أو خاف، فاستنابه فبنى، أو أم أحد المسبوقين من بقي بعد سلام الإمام في غير جمعة، أو كانا خلف مسافر فسلم؛ فوجهان.
وإن نويا شيئا واحدا فسدت صلاتهما، نص عليه.
قلت: ويحتمل أن يتما منفردين.
فصل:
وإن صار منفرد مأموما أو انفرد مؤتم بلا عذر فروايتان، وإن انفرد لعذر صح.

الصفحة 314