وإن نوى منفرد إمامة فوجهان.
وعنه: يصح النفل فقط.
وإن قلب منفرد فرضه نفلا ليصليه مع جماعة حضرت جاز، وإلا كره.
وقيل: تبطل، كما لو نقله إلى قضاء.
ولا يصح فرض خلف متنفل أو مفترض بغيره وقتا أو اسما فقط.
وقيل: يصح في فرضي وقت لا وقتين.
وعنه: يصح مطلقا.
فإن صلى ظهرا خلف من يصلي جمعة، أو صبحا؛ لم يصح- وقيل: بلى- ويتم كمسبوق، وعكسه إن صح في وجه فارق عند قيام الإمام إلى الثالثة أو صبر ليسلم معه.
وقيل: يصح في فرض وقت لا وقتين.
ومن كبر قبل سلام إمامه لحق الجماعة وبنى، وإن لحقه راكعا لحق الركعة وكبر للإحرام قائما- نص عليه- ثم للركوع في الأصح إن أمكن، وإن نواهما بالتحريمة بطلت صلاته.
وعنه: تصح.
وإن لحقه بعد ركوعه كبر للإحرام.
وقيل: وأخرى لإتباعه.
وما لحقه المسبوق آخر صلاته وما يقضيه أولها.
وعنه: عكسه كالمغرب على الأظهر.
فإذ قام سلم إمامه قام مكبرا؛ نص عليه.