وإن صلى خارج المسجد، ورأى بعضهم؛ صح إن اتصلت الصفوف عادة، أو عن ثلاثة أذرع.
وقيل: دون موضع صف آخر.
ومع طريق أو نهر كبير روايتان.
فإن فاتت الرؤية، وانقطع الصف بأحدهما؛ بطل الفرض- وقيل: لا- وفي النقل روايتان.
وتكره صلاته وحده أعلى من المؤتم بذراع فأزيد.
وعنه: إن لم يرد تعليمهم.
وقيل: تبطل.
وإن كان معه أحد صحت في الأصح، وفي النازلين إذن وجهان.
وأي مؤتم تأخر وقوفه اختص النهي به.
ويباح علو المؤتم.
وتكره صلاة الإمام في محراب بلا حاجة.
وعنه: لا، كسجوده فيه.
ويكره نفله بعد فرضه مكانه.
وله أن يقف بين السواري، وكذا صف لا يقطعه.