ويباح بسطه، وصورة غير مطلقًا.
ويباح لعب الصغيرة بلعٍب غير مصورٍة وشراؤها لها، نص عليه.
وقيل: لا تشتري بمال يتيمٍة.
فصل:
للمكلف أن يلبس دابته جلدًا نجسًا - وقيل: إن دبغ - غير جلد كلٍب وخنزير. ويكره له لبسه وافتراشه.
ويباح لبس السواد.
وقيل: إلا لمصاٍب وجندي في غير حرٍب.
ويكره للرجل لبس أحمر ومعصفر، وكذا المزعفر على الأظهر.
وقيل: في الصلاة، وتصح في الأصح.
ولبس رقيٍق، وكذا للأنثى مع غير محرم.
ويكره ما يطن نجاسته لتربيٍة وحيٍض ونفاٍس وصغٍر، وملابستها.
وقيل: يغسل.
وما صبغه أو نجسه أو دهنه كافر بنجٍس غسل. وإن جهل كره.
وعنه: لا.
وهما فيما لبسه.
وعنه: يغسل ما يلي عورته.