ومن بعد مقره بكر، وإن وجد مركوبًا أو قائدًا بأجرٍة غير مجحفٍة لزمه. وأن يخطب طاهرًا قائمًا.
وعنه: هما شرط.
وتسن على منبٍر أو علو نحوه معتمدًا على سيٍف أو عصا، ويقصد نحوه. ويجلس بينهما يسيرًا - وعنه: يجب - ويقصرها، ويدعو للمسلمين ولمعيٍن مهم بمباٍح. وينزل عند لفظ الإقامة.
وقيل: إذا فرغت.
ويؤم من خطب إن شاء.
وعنه: يشترط.
وعنه: إلا لعذٍر.
وعنه: إن حضر النائب الخطبة، وإلا فلا.
وعنه: إن أحدث بعد الخطبة فاستخلف من لم يحضرها صح.
وعنه: إن خطب ثانيًا أو صلى أربعًا، وإلا فلا.
فصل:
وتصح بلا إذن إماٍم.
وعنه: لا. فإن تعذر فوجهان.