كتاب الرعاية الصغرى في الفقه (اسم الجزء: 1)

وعنه: سبع.
ومن فاته بعضه صلى وقضاه بصفته بعد سلام إمامه.
وقيل: تبعًا، كما لو رفع الميت.
وإن سلم ولم يقض صحت صلاته.
وعنه: لا.
ولا يكره تكرار الصلاة عليه لمن لم يكن صلى عليه.
وقيل: ولا له تبعًا.
وإن تعاقبت الجنائز بعد إحرامه صلى على أربعٍ فقط، وكبر على الأخيرة أربعًا، ولا يرفع بعضها قبل سلامه، ويعيد الأذكار في التكبير الزائد على أربع.
وقيل: بل يكبر تبعًا.
ويصلى على القبر والغائب عن البلد ولو كان خلفه إلى شهرٍ منذ دفنٍ.
وقيل: منذ مات.
وقيل: ما لم يبل.
وإن كان في جانبه الآخر فوجهان.
وعنه: لا يصلى على غائبٍ.
وإن وجد بعض ميتٍ فغسل صلي عليه الأصح.
وقيل: وصاحبه.

الصفحة 365