كتاب الرعاية الصغرى في الفقه (اسم الجزء: 1)

ويكره أن تتبع جنازة، نص عليه.
وقيل: أجنبية.
ويجوز لمس القبر.
وعنه: يكره.
ويقف الزائر أمامه.
وعنه: حيث شاء.
وله هنا تعريف السلام وتنكيره؛ نص عليه.
وقيل: بل تعريفه.
فصل:
يكره في المقبرة النعل إلا خوفًا من نجاسة وشوكٍ.
وعنه: لا، كالخف.
وفي التمشك وجهان.
ويقول من زار قبرًا أو مر به: (سلام عليكم دار قوم مؤمنين، وإنا بكم عن قريب إن شاء الله لاحقون) اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تفتنا بعدهم واغفر لنا ولهم)

الصفحة 372