كتاب الرعاية الصغرى في الفقه (اسم الجزء: 1)

وتباح القراءة على القبر.
وعنه: يكره.
ومن تطوع بقربةٍ وجعل ثوابها أو بعضه لميتٍ مسلم، أو دعا له أو قضى ما عليه؛ نفعه.
وقيل: إن جعل له ثواب فرضٍ من صلاة وغيرها جاز.
وإن جعل لحي ثواب قربةٍ؛ فوجهان.
فصل:
يباح البكاء على الميت ويكره.
وقيل: يحرم الندب، والنوح، وخمش الوجه، وشق الجيب،
والحفاء، واللطم، وذكر الويل والثبور.
وعنه: يباح الندب والنوح صدقًا.

الصفحة 373