كتاب الرعاية الصغرى في الفقه (اسم الجزء: 1)

باب زكاة الماشية
يجب في نصاب مملوك حولًا من إبلٍ أو بقرٍ أو غنمٍ بشرط السوم أكثر السنة مجانًا، فلو رعت هي، أو اعتلفت، أو أسامها، أو علفها غاصب، أو علفها ربها بحرامٍ، أو آجرها وأسامها أكثر السنة، أو كان نتاج النصاب رضيعًا سائمًا ولم ينو السوم والعلف؛ فوجهان، كنية السوم والعلف.
فصل:
يجب في خمس من الإبل شاة، ولا يجزئ بعير.
وقيل: بلى.
وفي عشر شاتان، وفي خمس عشرة ثلاث، وفي عشرين أربع، وفي خمس وعشرين بنت مخاض، ولها سنة.

الصفحة 384