وعنه: أربع في ثلاث مائة وواحدة، ثم في كل مائة شاة.
وعنه: كلما زادت المائة واحدة فشاة.
فإن كمل نصاب الأمهات بنتاجه فحوله منذ كمل به.
وعنه: منذ ملك الأمهات في حولٍ.
وكذا الإبل والبقر.
وإن ملك نصابًا من صغار ماشية فمنذ ملك.
وعنه: منذ تجزئ زكاته.
ويؤخذ عن المعيب والصغار والمراض منه.
وقيل: بل صحيحة كبيرة تجزئ في الضحية بقدر قيمة المالين، كالشياه في إبلٍ صغار.
وقيل: تجزئ الصغيرة في الغنم فقط.
فإن ماتت الأمهات وقد ولدن نصابًا فتم الحول عليه أجزأت الصغيرة.
وعنه: لا زكاة.
وقيل: ينقطع الحول للصغر.
فإن كان نصابه صغارًا وكبارًا، أو صحاحًا ومراضًا؛ أخرج صحيحًة كبيرًة بقدر قيمة المالين.
بقدر قيمة المالين.
وفي كرامٍ ولئامٍ، وسمانٍ وعجافٍ من الوسط بقدر قيمتهما.