كتاب الرعاية الصغرى في الفقه (اسم الجزء: 1)

وقيل: إن كان حق كل واحدٍ باقيًا أخذ منه زكاته، وإلا أخذها من الباقي. ويجزئ إخراج أحدهما بلا إذن الآخر حضر أو غاب.
وقلت: لا.

الصفحة 395