والحناء، والورس، والنيل، والعصفر، وحب القطن مع عدم وجوب زكاته؛ وجهان.
وقيل: إن بلغ القرطم نصابًا زكي وعصفره، وإلا فلا.
وفي القطن، والزيتون، والزعفران؛ روايتان.
فصل:
ونصاب كل نوعٍ خمسة أوسق تقريبًا بعد تصفية الحب وجفاف الثمر، فلا يضر نقص رطلين.
وعنه: تحديدًا فلا يضر نقص معتاد في الكيل.
والوسق ستون صاعًا كل صاع خمسة أرطال وثلث عراقية برًا، ثم مثل كيله من غيره، نص عليه.
وقيل: بل وزنه، كالقطن ونحوه.
وقيل: الصاع خمسة أرطال وثلث عراقية عدسًا.