كتاب الرعاية الصغرى في الفقه (اسم الجزء: 1)

مجانًا، نص عليه.
وقيل: يدع له ما يأكل ويهدي عرفًا.
ويعتبر النصاب في غير ما ترك - وقيل: وفيه- ويزكي غيره. فإن لم يأكل شيئًأ زكى الكل.
قلت: ويحتمل أن تسقط زكاة الربع.
ولا وضيعة في زرعٍ إلا ما يؤكل عادةً كفريك ونحوه.
وقيل: يمنع المشترك، نص عليه.
ويزكي ما يطعمه لغيره من ثمره وزرعه.
وعنه: لا.
وإن حصل بيد بعض أهل الوقف المحصورين نصاب زكاة، نص عليه، وكما لو زرعه.
وقيل: لا عشر عليه إن كان فقيرًا.
وإن حصل لكلهم فوجهان.
فصل:
للذمي شراء أرض عشرية من مسلمٍ غير خراجية.

الصفحة 403