كتاب الرعاية الصغرى في الفقه (اسم الجزء: 1)

باب زكاة النقدين
نصاب الفضة مائتا درهم، والذهب عشرون مثقالًا، وفيهما فما زاد ربع العشر ومع العشر عند الحول، ولا يسقط بنقص نصاب حبتين.
وقيل: بلى.
وفي ثلث مثقال روايتان.
وقيل: يسقط بنقصه يسيرًا أول الحول ووسطه دون آخره.
ولا يضم أحدهما إلى الآخر في النصاب.
وعنه: بلى بالأجزاء، كجيد كل منهما ورديئه.
وعنه: بالقيمة إلى وزن الآخر، فيقوم الأعلى بالأدنى.
وقيل: يضم بالأحظ للفقراء من الأجزاء أو القيمة.

الصفحة 407