ولا يخرج أحدهما عن الآخر.
وعنه: بلى إذن.
وقيل: مطلقًا.
وفي أجزاء الفلوس إذن وجهان.
قلت: إن جعلت ثمنًا.
وقيل: يخرج الأحظ للفقراء من ذهبٍ وفضةٍ.
ويزكى من المغشوش ما فيه نصاب نقدٍ، فإن جهله سبكه، أو اخرج ما يجزئه جزمًا.
وقيل: تسقط.
وقيل: إن بلغ مضروبه نصابًا زكاه.
وقيل: يقوم مضروبه كعرضٍ.
ويجزئ مكسره عن صحاح، ومغشوشة عن جياد، وسود عن بيض مع قدر النقص، نص عليه.
وقيل: بل يخرج المثل.
ومن ضم بالأجزاء لم يحتسب بقيمة الغش.
وتجب الزكاة في مال الصيارف، ويبني الثاني على حول الأول.
والفلوس ثمن في الأشهر فلا يزكى.
وقيل: سلعة فتزكى إذا بلغت قيمتها نصابًا وهي رائجة.