كتاب الرعاية الصغرى في الفقه (اسم الجزء: 1)

وعنه: يزكي قليل المعدن وكثيره.
ولا تتكرر زكاة غير ناضٍ.
وقيل: بلى إن قصد به تجاٍرةً.
وما أخرجه عبد زكاه سيده.
وإن أخرجه لنفسه وقلنا: يملك؛ فقلت: يحتمل السقوط، ولزوم السيد أو العبد.
ويمنع الذمي من معدنٍ إسلامي، ويملك ما أخذه قبل منعه مجانًا.
وقيل: هو كإحياء الموت.
ولا يزكى ما أخرجه مكاتب.
ويحرم بيع تراب معدن الأثمان بجنسه، ويزكيه البائع.

الصفحة 413