كتاب الرعاية الصغرى في الفقه (اسم الجزء: 1)

وإن نقص كل واحد عن نصاب فزكاة تجارة - وقيل: زكاة عشر - ولو كانت نصاب أحدهما أخذ.
ولو كان بيده للتجارة عبد فأجره، أو شجر ثمره لا زكاة له؛ ضم الأجرة والثمرة إلى الأصل في الحول.
وقيل: لا.
وإن قتل عبد تجارة خطأ فصالح عنه سيده بعرض صار للتجارة، وكذا إن قتل عمدًا - وقلنا: يجب أحد شيئين - وإن وجب القود فقط صار لها بالبينة، وإلا فلا.
ولو تخمر عصير تجارة ثم تخلل صار للتجارة.
ولو مات لها حيوان فدبغ جلده - وقلنا: يطهر - صار لها، وإلا فلا.
فصل:
وإن اشترى صباغ ما يصبغ به ويبقي، كنيل وعصفرٍ، أو دباغ ما يدبغ به كقرظ وعفصٍ؛ زكاه عند حوله.
وقيل: لا شيء على الدباغ.
وإن اشترى قصار ما يقصر به ويفنى كقلي لم يزكه.

الصفحة 418