ولو لزمته فطرتهما أخرج عن كل واحدٍ صاعًا.
ومن فطرته على غيره فأخرج بلا إذنه جاز.
وقيل: لا.
وإن شك في حياة من عليه فطرته لم يخرج، وإن علم بعد قضى في الأصح، وتجب فطرة الآبق والضال والمغضوب على الأصح.
وقيل: إن عادوا إليه أو علم مكان الآبق، وإلا فلا.
وفي الزوجة الناشز، ومن لا نفقة لها لصغرٍ وغيره؛ وجهان، وعليه فطرة المريضة.
ومن ملك عبدًا دون نفعه أخرج عنه.
وقيل: يلزم مالك نفعه.
وقيل: يجب في كسبه.
ومن أخرج بلا إذن سيده لم يجزئه.
وقيل: إن قلنا: يملك أخرج عن نفسه وعبده.
وقيل: يسقط.
ومن وجبت نفقته في بيت المال فلا فطرة له.