ومن أتهب عبدًا أو اشتراه فهل شوال قبل قبضه أو في مده الخيار أخرج عنه ربه إذن.
ومن عليه فطرة حر أو عبدٍ أخرجها مكانهما.
وقيل: أو مكانه.
ويسن أن تخرج قبل صلاة العيد، أو قدرها، وله تقدمه بيومين.
وعنه: بثلاثه.
وعنه: بخمسة عشر.
وقيل: بشهرٍ.
وهي قضاء بعد يومه.
وقيل: بعد صلاته.
ويكره بعدها على الأول.
وقيل: لا.
فصل:
يجب صاع عراقي بر أو مثل مكيله من غيره.
والتمر أفضل، ثم الزبيب، ثم البر، ثم الشعير ودقيقهما وسويقهما بوزنهما. نص عليه ويجزئ بلا نخلٍ.
وقيل: لا.
وقيل: لا يجزئ سويق.
وقيل: ولا دقيق.