كتاب الرعاية الصغرى في الفقه (اسم الجزء: 1)

ثم الأقط.
وعنه: مع عدمهما.
وقيل: أو إن كان قوته.
وعنه: إنه لأهل البادية أفضل إن كان قوتهم.
وقيل: الأفضل بعد التمر البر.
وقيل: بل ما كان أثمن وأنفع.
ويجزئ صاع من الخمسة، وإلى جماعة، وأصوعٍ إلى واحد، ولا يجزئ غيرها مع وجودها أو يسرها فإن عدم الخمسة أجزأ كل حب وثمرٍ يقتات.
وقيلك غالبًا.
وقيل: من قوته أو قوت بلده.
وقيل: أو ما قام مقامها.
وقيل: يجزئ كل مطعوم مكيل مطلقًا.
ولا يجزئ معيب - وقيل: مع وجود غيره - ولا خبز - وفيه وجه - ولا نقد.
وإن أجزأ الأقط ففي الجبن واللبن وجهان.
وقيل: مع عدمه.
ومن أعطى فطرته فقيرًا فردها إليه عن نفسه، أو حصلت عند الإمام فقسمها فعادت إلى أحدهم فطرته؛ فوجهان.
وتصرف مصرف الزكاة، وإخراج فطرته بنفسه أفضل.
وعنه: بل دفعها إلى إمامٍ عادل.

الصفحة 426