باب أحكام الزكاة ومصارفها
من لزمته أخرجها على الفور، نص عليه.
وقيل: إن شاء.
فعلى النص له التأخير خشية إخراج رجوع الساعي علي ولمن حاجته أشد ونحوه، ولحاجته هو، نص عليهما.
وقيل: ولقريب لا يرث أو جار.
وعنه: له أن يعطيها لقريبه كل شهر شيئًا.
ويؤخرها الإمام إن شاء لقحط ونحوه.
ومن منعها جحدًا كفر، وأخذت منه، وقتل. وإن منعها بخلًا وتهاونًا أخذت قهرًا، وعزر، ويجزيء في الأظهر.
وقيل: مع نية ربها.
وقيل: تجزيء نية الإمام وحده في الظاهر، وفي الباطن وجهان.
وقيل: تجزيء فيهما.
وإن كان باذلًا وعسر الوصول إليه بغيبةٍ أو حبسٍ ونحوه، فأخذها الساعي؛ كفت ظاهرًا وباطنًا.
ويعزر من منعها الإمام أو عاملها.
وقيل: إن كان المال باطنًا فالإمام أو المحتسب فقط.
ومن قاتل عنها أو غيب ماله وتاب في ثلاثة أيام وأدى، وإلا قتل حدًا- وعنه: كفرًا- وأخذت من تركته- وكذا القتل في التارك تهاونًا. ومن كفر إذن لم