كتاب الرعاية الصغرى في الفقه (اسم الجزء: 1)

وإن عرف عناه فشهد ثلاثة رجالٍ نص عليه- وقيل: اثنان- بفقره أخذ، وإلا فلا.
ثم المساكين: وهم من له أكثر كفايته فيأخذ تمامها.
وعنه: أنه فقير والأول مسكين.
ومن كان جلدًا فقال: لا كسب لي، وجهل صدقه؛ أخير أنه لا يحظ فيها لغنى ولا لقوي مكتسب وأخذ بلا يمين.
وإن ادعى فاقه وعيلة قلد وأعطي.
وقيل: مع يمينه.
ومن ملك خمسين درهمًا أو قدرها ذهبًا ولم يكفه لم يأخذ حتى تفرغ.
وعنه: يأخذ كفايته سنة.
وقيل: بل دائمًا بمتجرٍ أو آلة صنعةٍ ونحوهما، كمن له مال كثير غيرهما لا يكفيه.
وله أن يأخذ لعياله خمسين خمسين أو كفايتهم كهو.

الصفحة 436