وعنه: هو له.
ومن عصى بسفره ثم تاب عنه أخذ.
وقيل: لا.
فصل:
يجزئ دفع ذكائه إلى مستحق واحدٍ، ويسن استيعاب الأصناف لكل صنفٍ ثمن.
وعنه: يجب، فلا يجزئ من كل صنفٍ جون ثلاثة، وإن تفاوتوا.
ويجزئ عامل واحد، ويسقط إن أخرجها ربها.
ويسن صرفها إلى قريبٍ غير وارثٍ بقدر حاجته.
ولا يعطي قريبًا تلزمه نفقته.
وعنه: بلى إلا الوالدين وإن هلوا والولد وإن سفل.
ولا ولد بنته؛ نص عليه- وفيه وجه- ولا زوجته.
وقيل: بلى.
وفي الزوج: روايتان.
ولا فقيرة زوجها غني.
وفي الغنى بنفقةٍ لازمةٍ أو مندوبةٍ لنسبية أو غيره: وجهان.
وقلت: إن وجبت فغنى بها، وإلا فلا.