كتاب الرعاية الصغرى في الفقه (اسم الجزء: 1)

ويقبض للطفل وليه أو بدله.
وعنه: أو من يلي مصالحه عرفًا، كأمه وأخيه.
وقيل: لا تصرف إلى من لم يطعم.
ويقدم بعد القرابة أهل العلم، والدين، والعائلة، والجار، والأحوج.
ويكره شراء زكاته وصدقته.
وعنه: يحرم.
وعنه: يباح.
وللساعي أن يعطيه عين زكاته.
وعنه: لا، كإسقاطها عنه.

الصفحة 443