كتاب الصيام
يجب صوم رمضان برؤية هلاله، فإن لم ير مع الصحو ليلة الثلاثين من شعبان أكملوه وصاموا، وإن حال دونه غيم أو قتر ليلة الثلاثين وجب صومه بنية رمضان حكمًا.
وعنه: جزمًا.
وفي صلاة التراويح وجهان.
وعنه: جزمًا، فتصلى.
وعنه: لا يجب صومه، فلا تصلي تراويح.
وعنه: إن صام الإمام صاموا وإلا فلا.
وقيل: ولا للمنفرد برؤيته.
وإن رؤى نهارًا فهو لليلة المقبلة.