كتاب الرعاية الصغرى في الفقه (اسم الجزء: 1)

وعنه: إن رؤي بعد الزوال.
وقيل: إن رؤي قبله في أول الشهر فوجهان، وفي أخره روايتان.
وعنه: في أوله للماضية، وفي آخره للمقبلة.
وإن رآه أهل بلدٍ لزم كل الناس صومه.
ويقبل فيه قول عدلٍ واحدٍ.
وقيل: إن جاء من خارج المصر أو رآه فيه لا في جمعٍ.
وفي المرأة وجهان.
وعنه: يفتقر إلى عدلين كسائرٍ الشهور.
ومن صام بشاهدين ثلاثين يومًا ولم يره أفطر.
ؤ لا.
وفيمن صام بقول عدلٍ واحدٍ وجهان.
ولا يفطر من صام لغيمٍ.
وقيل: بلى.
وقلت: إن صامه جزمًا.
ومن صام بنجومٍ أو حساب لم يجزئه وإن أصاب، ولا يحكم بطلوعه بهما ولو كثرت إصابتهما، ويعمل بالبينة مع إصابتهما لا بهما.

الصفحة 446