باب نية الصوم
تشترط مبيتة معينة لكل يومٍ في كل صومٍ واجبٍ، وفي نية الفرضية وجهان.
وإن نوى اليوم صوم غد لم يصح.
وعنه: يجزئ في أول رمضان نية واحدة لكله.
وقيل: ما لم يفطر فيه يومًأ.
وعنه: لا يلزم تعيينه.
ومن أتى ليلًا بعد النية بما ينافيهما لم تبطل.
وقيل: بلى.
ومن نوى نفلًا قبل الزوال صح- وعنه: وبعده- وإن سبق نيته منافٍ غير نية الفطر لم يصح، وله أجر كل اليوم.