كتاب الرعاية الصغرى في الفقه (اسم الجزء: 1)

وقيل: بل منذ نوى.
ومن نوى ليلة الشك- وهي إذا تقاعد الناس عن رؤيته ليلة الثلاثين في صحوٍ، أو شهد به من رد قوله- إن كان غدا من رمضان ففرضي وإلا فنقل، لم يجزئه.
وعنه: يجزئ كالتردد مع شهادةٍ أو غيمٍ أو تحر من مطمورٍ وغيره.
وإن قال: وإلا لم أصم بطل.
ولا شك مع غيمٍ وقترٍ.
وعنه: بلى.
قلت: إن لم يجب صومه.

الصفحة 451