كتاب الرعاية الصغرى في الفقه (اسم الجزء: 1)

ومن وطئ نهارًا في قبلٍ أو دبرٍ فسد صومهما وقضيا. وتلزمه الكفارة في رمضان.
وعنه: تسقط بإكراهٍ ونسيانٍ.
وتسقط عن المرأة لعذرٍ على الأظهر، فيكفر عنها.
وتكفر هي بدونه.
وعنه: تسقط.
وقيل: ترجع بها المكرهة عليه.
ومن أكره بوعيدٍ ونحوه قضى بلا كفارة.
وقيل: بلى.
وعنه: لا قضاء مع إكراهٍ ونسيانٍ.
وكذا الجهل.
والوطئ كرهًا كالموطوء.
ومن وطئت نائمةً فانتبهت وقد فرغ ونزع أو قبله فامتنعت لم تفطر، نص عليه.
وقيل: هي كمكرهةٍ.
ولو استدخلت ذكر نائمٍ أو غير مكلف أفطرت، وفي الكفارة روايتان، ولا يقضي هو ولا يكفر. وإن استدخلته كرهًا وهو منتشر فوجهان.
وإن أولج خصي قضى وكفر.

الصفحة 454