كتاب الرعاية الصغرى في الفقه (اسم الجزء: 1)

أفطره لسفرٍ أو مرضٍ أو حيضٍ أو نفاسٍ، ولم يقض رمضان على الأصح، فلو أفطر فيه كفر. وفي قضاء العيدين وأيام التشريق روايتان، فإن وجب ففي الكفارة وجهان.
وإن قال: سنة؛ قضي رمضان وأيام النهي، وإن شرط التتابع أو عين أولها فوجهان. ومع (التفرق) يكمل أيامها.
وقيل: عادة الشهور.
ومن نذر صوم الدهر أو بعضه فعجز لكبرٍ أو مرضٍ أفطر مع كفارة يمين، وأطعم لكل يومٍ فقيرًا، نص عليه.
وقيل: بلا كفارةٍ.
وقيل: يجزئ عن كله فقر واحد.
وقيل: بل الكفارة فقط.
وكذا إن نذره هذا العاجز.
وقيل: لا يصح نذره.
فصل:
بسن لم صام رمضان صوم ستة من شوال، ويسن صوم عشر ذي الحجة، وأكده الثامن ثم التاسع لغير حاجٍ، وعشر المحرم وآكده تاسوعاء

الصفحة 460