وقيل: يحرم بدونها مع الشك. ويبطل على الأصح.
ويكره بعد نصف شعبان.
وقل: لا.
وللحاضر منع زوجته من صوم نفلٍ.
ومن عليه صوم فرضٍ لم يصح منه نفله.
وعنه: بلى.
فصل:
ومن دخل في فرضٍ موسعٍ كالصلاة في أول وقتها وقضاء رمضان حرم تركه بلا عذرٍ، ولا كفارة عليه، ولا يلزم إتمام نفلهما، ولا قضاء فاسدة.
وعنه: يلزمان كالحج.
وعنه: في الصلاة فقط.
ويصح قضاء ما على الميت من نذر صومٍ وحج واعتكافٍ.
وقيل: لا، كصلاة الفرض.
وفي المنذورة روايتان.
فإن لم يقض الصوم النذور أُطعم عنه من تركته لكل يومٍ فقير مع كفارة يمين.