كتاب الرعاية الصغرى في الفقه (اسم الجزء: 1)

وللأبوين منع الولد من حج نفلٍ فقط، فإن أحرم لم يحللاه.
وما لرب الدين الحال تحليل المديون، فإن كان موسرًا فله منعه من الخروج.
وإن صد النائب في الطريق أو مات لم يضمن ما أنفق وتمم من حيث بلغ، وكذا من حج بنفسه فمات أو صد.

الصفحة 521