كتاب الرعاية الصغرى في الفقه (اسم الجزء: 1)
وقيل: يحرم.
ومن مات بعد ذبح أضحيته أو إيجابها خلفه ورثته فيها، ولم تبع في ذينه، وما ولدت ذبح معها.
وقيل: متى لم تتعين فله ظهرها، ونماؤها، واسترجاعها ما لم يذبحها.
الصفحة 528
1394