كتاب الرعاية الصغرى في الفقه (اسم الجزء: 1)

ويحرم الآدمي، والحمار الأهلي، والبغل منه ومن فرس، وكل ذي نابٍ يفرس به- سوى الضبع- كأسد، ونمرٍ، وذئبٍ، ودبٍ- وقيل: كبير، وفهد، وقرد، وكلب، وخنزير، وفيل، وبن آوى، وبن عرس، ونمس، وسنور أهلي.
وكل ذي مخلب من الطير يصيد به كصقرٍ، وعقابٍ، وشاهين، وباشقٍ، وبازي.

الصفحة 531