كتاب الرعاية الصغرى في الفقه (اسم الجزء: 1)

ويباح أن ينبذ تمر أو زبيب في ماء ملح ويشرب ما لم يشتد.
وقيل: أو يبقى ثلاثًا.
وإن نبذ زبيب وتمرٌ، أو بسرٌ وتمرٌ، أو مذنبٌ وحده؛ كره، وإن اشتد حرم.
ويباح الفقاع ونحوه.
وله أن ينبذ في قرعةٍ وجرةٍ صغيرة وخشبةٍ كبرنية ومزفت.
وعنه: يكره.
وما عدا ذلك من طاهرٍ لا يضر مباح.
فصل:
يحرم التداوي بأكل نجسٍ وشربه وسماع الغناء والملاهي.
ويباح الماء النجس للعطش ودفع لقمةٍ وتطفئة حريقٍ.
ويباح التداوي بما يضر وحده على وجهٍ لا يضر.

الصفحة 538