كتاب الرعاية الصغرى في الفقه (اسم الجزء: 1)

باب الذكاة
يحرم كل حيوان مأكولٍ مقدورٍ عليه بلا ذكاةٍ إلا السمك والجراد وما لا يعيش إلا في ماءٍ.
وعنه: يباح منه كل بحري بدونها.
وعنه: يحرم سوى السمك.
وعنه: لا يؤكل جراد مات بلا سببٍ كتغريقه وطبخه وكبسه، ولا السمك الطافي.
وفي حل السرطان بلا ذبحٍ وجهان.
ويشترط كون الذابح عاقلًا مسلمًا أو كتابيًا.
وعنه: غير تغليي.
وتصح من مميز، وامرأة، وأقلفٍ، وأعمى، وجنبٍ.
ولا تحل ذكاة مجوسي ومرتد ووثني ومن أحد أبويه أحدهم، ولا ذكاة مجنون أو سكران أو غير مميز.
قلت: وإن انتقل كافر إلى دين يقر أهله وأقر حل ذبحه، وإلا حرم.

الصفحة 539