كتاب الرعاية الصغرى في الفقه (اسم الجزء: 1)

وإن كان القاتل من أهل الرضخ، أو المقتول صبيًا أو امرأةً قد قاتلا فوجهان.
وإن قتله اثنان فغنيمةٌ، نص عليه.
وقيل: لهما.
وإن قطع أربعته، وقتله آخر؛ فلقاطعه.
فإن قطع يده ورجله، وقتله آخر؛ فغنيمة.
وقيل: للقاتل.
وقيل: للقاطع.
فإن قطع يديه أو رجليه، وقتله آخر؛ فغنيمةٌ.
وقيل: للقاتل، كما لو قطع يدًا أو رجلًا.
فإن أسره، وقتله الإمام، أو بقاه؛ فهو إن رق وسلبه وفداؤه إن فدي غنيمةٌ.
وقيل: الكل لمن أسره.
وسلبه: ما عليه حال القتال من ثيابٍ وسلاحٍ وحلي ودابته بآلتها إن قتل أو قاتل عليها.
وعنه: مطلقًا، ولو قادها.
وعنه: غنيمةٌ، كجنيبه وخيمته ورحله ونفقته.

الصفحة 561