كتاب الرعاية الصغرى في الفقه (اسم الجزء: 1)

والطرق والخنادق والأسوار والمساجد، ورزق القضاة والمفتين والأئمة والمؤذنين ونحوهم ممن يعم نفعه.
وعنه: يختص سهم النبي- عليه السلام- بالجند والكراع والسلاح.
وسهمٌ لذي القربى وهم بنو هاشم وبنو المطلب ابني عبد مناف أين كانوا غنيهم كفقيرهم، نص عليه.
وقيل: يختص بفقرائهم.
للذكر كأنثيين.
وعنه: التسوية.
ولا شيء لمواليهم.
وسهم لفقراء اليتامى من ولد الجند وغيرهم، وسهمٌ للمساكين ويعم الفقراء، وسهمٌ لأبناء السبيل من المسلمين، ثم يعطي النفل بعد ذلك.
وقيل: بل قبل التخميس.
وهو: الزيادة على السهم لمصلحة عامة، كطلوع حصنٍ ونقبه، ومجيئةٍ بأسيرٍ أو رأسٍ ما لم يعبر الكل الثلث.
وله ذلك بلا شرط.
وعنه: لا.
ويرضخ لمن لا سهم له من عبدٍ وامرأةٍ وصبيٍ مميز، وله التفضيل، ويرضخ للذمي بلا أجرةٍ.

الصفحة 568