وعنه: يسهم له.
ولا يبيلغ برضخ راجلٍ وفارسٍ سهمهما.
فإن أسلم كافرٌ، أو بلغ صبيٌ، أو عتق عبدٌ، أو لحق مددٌ أو أسيرٌ هاربٌ فشهدوها؛ أسهم لهم.
وقيل: لا شيء للمدد والأسير.
ثم يقسم باقيها بين من شهد الوقعة أو آخرها من أهل الجهاد.
وقيل: إن قصده قاتل أو لا من تاجرٍ وصانعٍ ومكارٍ، وأجير خدمةٍ على الأصح فيه للراجل سهمًا وللفارس وفرسه العربي ثلاثةً. وكذا الهجين الذي أبوه فقط عربي- وعنه: إن أدرك كأبيه- والمقرف وهو عكسه، والبرذون وهو ما أبواه نبطيان.
وعنه: له سهمٌ. ولكل واحدٍ سهمٌ.
ولا سهم لأكثر من فرسين، ولهما معه خمسة أسهم.
وللبعير وراكبه سهمان.
وعنه: إن عجز عن غيره.