كتاب الرعاية الصغرى في الفقه (اسم الجزء: 1)

وعنه: لا يقبل منه غير الإسلام أو السيف.
وعنه: يقر على غير تمجس، فإن أصر قتل.
وإن تهود أو تنصر مجوسي أقر.
وعنه: لا يقبل منه غير الإسلام.
وقيل: أو دينه الأول.
وإن انتقل إلى دينٍ بلا كتابٍ لم يقر، فإن لم يسلم قتل.
وإن تنصر يهودي أو عكسه أقر.
وعنه: لا يقبل منه إلا الإسلام فإن أصر هدد وحبس.
وقيل: يقتل.
وعنه: يقبل دينه الأول.
وإن تمجسا لم يقرا.
وقيل: بلى.
وإن صار كتابي وثنيًا لم يقبل منه غير الإسلام.
وعنه: أو دينه الأول.
وعنه: أو دين يقر أهله عليه.
ولا تعقد لأهل صحف إبراهيم وزبور داود، وتباع شيث، فلا يقبل منهم سوى الإسلام.
وفيمن أحد أبويه تعقد له إن اختار دينه وجهان.
وعنه: تعقد لكل كافرٍ غير عربي وثني.

الصفحة 585